الشيخ الطوسي
74
تهذيب الأحكام
( 313 ) 48 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت لعلي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح له إذا أراد . ( 304 ) 49 - محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والخصيتين والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة . ( 315 ) 50 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال : مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب ، فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال الاسواء ! ؟ فقال له : كذبت يا لكع إئتني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما ، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال : شق الكبد من وسطه والطحال من وسطه ، ثم أمر فمرسا بالماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقي جلد وعروق فقال له : هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم . ( 306 ) 51 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة . ( 317 ) 52 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
--> - 313 - الكافي ج 2 ص 149 الفقيه ج 3 ص 212 - 314 - 315 - 316 - 317 - الكافي ج 2 ص 153 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 219 بتفاوت